مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

65

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

فقهاء الحنابلة « 1 » . وبحسب تتبّعنا لم نعثر على نصّ لهم فيما لو أفسد الصبيّ اعتكافه ، بارتكابه ما يحرم على المعتكف البالغ - كخروجه من المسجد بغير ضرورة ، أو مباشرته النساء بالجماع ، والأكل والشرب في النهار عند من يشترط الصوم في صحّة الاعتكاف - فهل يجب عليه القضاء والكفّارة أم لا ؟ وهكذا هل يجب على الوليّ منعه من ارتكاب المحرّمات أم لا ؟ ولكن يستفاد من ظاهر كلماتهم « 2 » - على اختلاف تعابيرهم - عدم وجوب القضاء عليه ؛ لعدم انعقاد نذره لو نذره ، وهكذا لا تجب عليه الكفّارة ، ولا يجب على الوليّ منعه أيضا ؛ لأنّ اعتكافه كان مندوبا ، مضافا إلى أنّه مرفوع عنه القلم ، ولم يكن مكلّفا بتكليف .

--> ( 1 ) المبدع في شرح المقنع 3 : 60 ، كشّاف القناع 2 : 402 ، الإنصاف 3 : 324 . ( 2 ) انظر : كشّاف القناع 2 : 412 - 419 ، المجموع شرح المهذّب 6 : 499 وما بعدها ، حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار 2 : 440 ، بلغة السالك 1 : 469 وما بعدها ، العزيز شرح الوجيز 3 : 259 وما بعدها ، نهاية المحتاج 3 : 223 وما بعدها .